فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز قَذْفُها بخبر من لا يوثق بخبره) لأن خبره غير مقبولٍ (ولا) قَذْفُها (برؤيته رجلًا خارجًا من عندها من غير أن يستفيض زناها، مع قرينة) لعدم ما يدلُّ على زناها.

فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى: صريح، وكناية، كالطلاق وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.