فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن نفاه عن قبيلته) بأن قال: لست من قبيلة كذا، فإنه يكون قذفًا لأمه، إلا أن يكون منفيًا بلِعان لم يستلحقه أبوه، ولم يفسّره بزنى أمه (أو قال: با ابن الزانية) فهو قَذْفٌ لأمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.