فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٥٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٦٢ج ٤ ص ٢٦٢

وإن نفاه عن أمه أو قال: إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان أو رمى بحجر فقال: من رماني فهو ابن الزانية ولم يعرف الرامي أو اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية فلا حد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نفاه) أي: الولد (عن أُمّه) بأنْ قال: ما أنتَ ابن فلانة، فلا حدَّ؛ للعلم بكذبه (أو قال: إن لم تفعل كذا، فلست بابن فلان) فلا حَدّ؛ لأنه لم يقذف أحدًا بالزنى. (أو رُمي بحجر فقال: من رماني فهو ابن الزانية، ولم يُعرف الرامي) فلا حدَّ؛ لعدم تعيين الرامي. (أو اختلف اثنان في شيء، فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية، فلا حَدَّ) لعدم تعيّن الكاذب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.