وإن قال لامرأته: يا زانية فقالت بك زنيت - لم تكن قاذفة وسقط عنه الحد بتصديقها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بكَ زنيتُ، لم تكن قاذفة) له؛ لأنها صَدَّقته (وسقط عنه الحَدّ بتصديقها) له - كما تقدم -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.