فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بكَ زنيتُ، لم تكن قاذفة) له؛ لأنها صَدَّقته (وسقط عنه الحَدّ بتصديقها) له - كما تقدم -

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.