ولا يجب عليها حدا لقذف لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا: بأن يكون قد وطئها بشبهة ولا يجب عليا حد الزنا لأنها لم تقر أربع مرات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجب عليها حَدّ القذف) لأنها لم تقذفه (لأنه يمكن الزنى منها به من غير أن يكون زانيًا) بها (بأن يكون قد وطئها بشُبهة) وهي عالمة (ولا يجب عليها حَدُّ الزنى؛ لأنها لم تُقِرَّ) به (أربع مرات.
١١٬٨٦٣
ومن قُذف له مَوروثٌ حيٌّ محجورٌ عليه) لصغر أو غيره (أو لا) أي: أو غير محجور عليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.