وإن كان الوارث غير محصن فلا حد
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الوارث غير مُحصَن) بأن كان عبدًا أو كافرًا ونحوه (فلا حَدَّ) كما لو قَذَفه ابتداءً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.