فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات) المقذوف أُمًّا كان أو غيرها (وقد طالب (١) ) بالحَدِّ (صار) الحد (للوارث بصفة ما كان للمورِّث (٢) ، اعتبارًا بإحصانه) أي: الوارث؛ لأنه تَعْييْرٌ له وطعن في نسبه.

١١٬٨٦٤

قال في "الشرح" و"المبدع": ولا يستحق ذلك بطريق الإرث، فلذلك يُعتبر الإحصان فيه، ولا يُعتبر في أُمّه، أي: إذا كانت هي المقذوفة؛ لأن القذف له، وشُرط فيه الطلبُ؛ لأنه حَقٌّ من الحقوق، فلا يستوفى بغير طلب مستحقّه، كسائر الحقوق، وإحصانُه؛ لأن الحدَّ وجب للقدح في نسبه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.