فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعاده) أي: القذف، لم يُعَدْ عليه الحَدّ؛ لأنه حُدَّ به مرة، فلم يُحدَّ به ثانية، ويُعزَّر (أو) أعاد زوجٌ القذف (بعد لِعانه، لم يُعَدْ عليه الحَدُّ) لأنه قذفٌ لاعَنَ عليه، فلا يُحدُّ به، كما لو أعاده قبل اللعان (ويُعزَّر) ردعًا له عن أعراض المعصومين (ولا لِعان) أي: لو كان المعيد للقذف زوجًا بعد أن لاعن عليه، فليس له إعادة اللعان لدرء التعزير؛ لأن القذف واحد، وقد لاعن عليه أولًا، فلا يُعيده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.