فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قذف رجلًا) أو امرأة (مرَّاتٍ بزنىً، أو زنياتٍ، ولم يُحد؛ فحدٌّ واحدٌ) كما لو زنى بنساء، أو شرب أنواعًا من المسكر، أو سرق من جماعة؛ لأن القصد الردع وإظهار كَذِبه، وذلك يحصُل بحدٍّ واحد.

فصل (تجب التوبة) فورًا (من القذف والغيبة وغيرهما)

١١٬٨٧٤

ظاهره: ولو من صغيرة، وإن كانت تُكَفَّر باجتناب الكبائر؛ لعموم الأدلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.