فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قذفه بزنىً آخرَ) أي: غير الذي قَذَفه به أولًا وحُدَّ له (حُدَّ) للقذف الثاني (مع طول الزمن) لأن حُرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدًا، بحيث يتمكّن من قَذْفه بكلِّ حال (وإلا)

١١٬٨٧٣

أي: وإن لم يَطُل الزمن بين الحد للأول والقذف الثاني (فلا) يُحدّ ثانيًا؛ لأنه قد حُدّ له مرة، فلم يُحد له بالقذف عقبه، كما لو قذفه بالزنى الأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.