وإن ثرد في الخمر أو اضطبع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه - حد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ثرد في الخمر، أو اصطبغ به، أو طبخ به لحمًا، فأكل من مرقه؛ حُدَّ) لأن عين الخمر موجودة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.