باب حد السكر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٠٠٣ إلى ٢٣٬٠٣٧
-
٤/٢٦٦٤/٢٦٦
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرا
-
ولا يجوز شربه للذة ولا لتداو ولا عطش - بخلاف ماء تجس ولا غيره إلا لمكره أو مضطر إليه لدفع لقمة غص بها وليس عنده ما يسيغها
-
ويقدم عليه بول ويقدم عليهما ماء نجس -
-
وفي المغني وغيره: إن شربها لعطش فإن كانت ممزوجة بما يروى من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة
-
٤/٢٦٧٤/٢٦٧
وإن شربها صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح وعليه الحد - انتهى
-
وإذا شربه الحر المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر: سواء كان من عصير العنب أو غيره من المسكرات قليلا كان أو كثيرا ولو لم يسكر الشارب فعليه الحد: ثمانون جلدة والرقيق أربعون
-
ولا حدج ولا إثم على مكره على شربها سواء أكره بالوعيد أو بالضرب أو ألجئ إلى شربها: بأن يفتح فوه وصب فيه
-
وصبره على الأذى أولى من شربها
-
وكذا كل ما جاز فعله لمكره
-
ولا على جاهل تحريمها
-
فلو ادعى الجهل مع نشئه بين المسلمين لم يقبل
-
ولا نقبل دعوى الجهل بالحد
-
ويحد من احتقن به أو استعط أو تمضمض به فوصل إلى حلقه أو أكل عجينا لت به
-
فإن خبز العجين فأكل من خبزه لم يحد
-
وإن ثرد في الخمر أو اضطبع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه - حد
-
ولو خلطه بماء فاستهلك فيه ثم شربه أو داوى به جرحه لم يحد
-
ولا يحد ذمي ولا مستأمن بشربه ولو رضى بحكمنا لأنه يعتقد حله
-
ويثبت شربه بإقراره مرة: كقذف ولو لم توجد منه رائحة أو شهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر
-
ولا يحد بوجود رائحة منه
-
لكن يعزر حاضر شربها
-
ومتى رجع عن إقراره - قبل رجوعه: كسائر الحدود: غير القذف
-
ولو وجد سكران أو تقيأها - حد
-
٤/٢٦٨٤/٢٦٨
وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن - جرم ولو لم يوجد منه غليان:
-
إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم
-
ولو طبخ قبل التحريم - حل إن ذهب ثلثاه نصا
-
وقال الموفق والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر
-
والنبيذ مباح: ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام وهو: ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته
-
فإن طبخ قبل غليانه حتى صار غير مسكر: كرب الخروب وغيره فلا بأس
-
وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب عليه خل - أكل
-
وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس به نصا
-
ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والمقير كغيرها
-
ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبين كتمر وزبيب أو وبسر أو مذنب وحده: ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ولنبيذ كل واحد وحده
-
ولا بأس بالفقاع
-
والخمرة إذا فسدت خلا لم تحل
-
وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال وتقدم في باب إزالة النجاسة.