فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبتُ شُرْبه) أي: المُسْكِر (بإقراره) أي: الشارب (مرةً، كقذفٍ) لأن كلًّا منهما لا يتضمن إتلافًا،

١١٬٨٨٧

بخلاف حَدِّ الزنى والسرقة (ولو لم توجد منه رائحة) الخمر، مؤاخذةً له بإقراره (أو) بـ ( شهادة رجلبن عدلين، يشهدان أنه شرب مُسْكرًا، ولا يحتاجان إلى بيان نوعه) لأن كلًّا منهما يوجب الحَدَّ (ولا أنه شربه مختارًا عالمًا أنه مُسْكِر) أو أنه مُحَرَّم، عملًا بالظاهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.