إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يغلي) كغليان القدر، ويقذف بزَبَده (قبل ذلك، فيَحْرُم) ولو لم يسكر؛ لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يَغْلِ" (١) ؛ ولأن عِلّة التحريم الشِّدةُ الحادثة فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإذا غَلى حَرُم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.