فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٣٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٦٨ج ٤ ص ٢٦٨

وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة: كاستمتاع لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة واليمين الغموس لأنه لا كفارة فيها وكدعاء عليه ولعنه وليس لمن لعن ردها وكسرقة ما لا قطع فيه وجناية لا قصاص فيها والقذف بغير الزنا ونحوه، وكنهب وغصب واختلاس وسب صحابي وغير ذلك ويأتي في باب المرتد سب الصحابي بأتم من هذا وتقدم في باب القذف جملة من ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو واجبٌ في كلِّ معصية لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة، كاستمتاعٍ لا يوجب الحَدَّ) بأن لم يكن فيه تغييبٌ للحَشَفةِ، أو قَدْرها في فرجٍ أصلي. (و) كـ ( إتيان المرأةِ المرأةَ) أي: المساحقة. (و) كـ ( اليمين الغموس؛ لأنه لا كفَّارة فيها. وكَدُعاءٍ عليه، ولَعْنِهِ، وليس لمن لُعِن ردُّها) على من لَعَنه؛ لعموم النهي عن اللَّعن . (وكسرقة ما لا قَطْعَ فيه) لعدم الحِرْزِ، أو لكونه دون رُبع دينار ونحوه. (وجنايةٍ لا قِصاص فيها) كصفع، ووَكْزٍ، وهو الدفع والضرب بجُمْع الكَفِّ. (و) كـ ( القَذْف بغير الزنى، ونحوه) كاللواط (وكنَهْبٍ، وغَصْبٍ، واخْتِلاسٍ، وسَبِّ صحابيٍّ، وغير ذلك) من المُحَرَّمات التي لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة،

١١٬٩٠١

ومِنْ تركِ الواجبات (ويأتي في باب المُرتَدِّ سَبُّ الصحابي بأتمَّ من هذا، وتقدم (١) في باب القذف جملةٌ من ذلك) أي: ما يوجب التعزير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.