وتقدم قول صاحب الروضة: إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتقدم (١) قولُ صاحب "الروضة": إذا زنى ابنُ عشر، أو بنتُ تسع، عُزِّرا.
١١٬٩٠٦
وقال الشيخ : لا نزاع بين العلماء أن غير المُكَلَّف، كالصبي المميز، يُعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا،
١١٬٩٠٧
وكذا المجنون يُضرب على ما فَعَلَ) أي: ما لا يجوز للعاقل (لِيَنْزَجر، لكن لا عقوبةَ بقتل أو قطع.
١١٬٩٠٨
وفي "الرعاية الصغرى" وغيرِها: ما أوجب حدًّا على مُكلَّف، عُزِّر به المميز، كالقذف. انتهى.
١١٬٩٠٩
وإن ظلم صبيٌّ صبيًّا، أو مجنونٌ مجنونًا، أو بهيمةٌ بهيمةً، اقتُصّ للمظلوم من الظالم،
١١٬٩١٠
وإن لم يكن في ذلك زَجْرٌ) عن المستقبل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.