وعنه ما كان سببه الوطء كوطئه جاريته المزوجة وجارية ولده أو أحد أبويه والمحرمة برضاع ووطء ميتة ونحوه عالما بتحريمه: إذا قلنا لا يحد فيهن - يعزر بمائة والعبد بخمسين إلا سوطا واختاره جماعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه (٣) : ما كان) من التعازير (سببه الوطءَ، كوطئه جاريته المزوَّجة، و) وطء (جارية ولده، أو) جارية (أحد أبويه، والمُحَرَّمةَ برضاع، ووطء ميتة، ونحوه، عالمًا بتحريمه - إذا قلنا: لا يُحدُّ فيهنَّ - يُعزَّر بمائة) لما سبق من حديث النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها، فيتعدَّى إلى وطء أَمَته المشتركة والمزوَّجة؛ لأنهما في معناها . (و) يُعزَّر (العبدُ) في ذلك (بخمسين إلا سوطًا) قاله في "المبدع" وغيره؛ لأنه على النصف من الحُرِّ (واختاره جماعةٌ) وجزم به في "الهداية"،
١١٬٩١٨
و"المذهب"، و"المستوعب"، و"المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير" وغيرها.
١١٬٩١٩
قال في "الفروع": وهي أشهر عند جماعة؛ ذكره في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.