فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا إذا وطئ جاريةً مشتركة، فَيُعزَّرُ بمائة إلا سوطًا) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب "أنَّ عمر

١١٬٩١٧

قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد (١) إلا سوطًا" واحتج به أحمد .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.