فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رأى الإمامُ العفوَ عنه؛ جاز) قاله في "المغني" و"الشرح".

١١٬٩٢٢

وقال في "المبدع"، ومعناه في "الشرح": ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه، وجب كالحَدِّ،

١١٬٩٢٣

وإن رأى العفوَ جاز؛ للأخبار ،

١١٬٩٢٤

وإن كان لحقّ آدمي، فَطَلَبه؛ لزمه إجابته.

١١٬٩٢٥

وفي "الكافي": يجب التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهما، وما عداهما إلى اجتهاد الإمام،

١١٬٩٢٦

فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره وإلا؛ وجب. انتهى.

وقَدَّم في "الإنصاف": أن المذهب وجوب التعزير مطلقًا،

١١٬٩٢٧

وأنَّ عليه جماهير الأصحاب، وهو مقتضى كلام المُصنِّف فيما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.