وإن رأى الإمام العفو عنه جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رأى الإمامُ العفوَ عنه؛ جاز) قاله في "المغني" و"الشرح".
١١٬٩٢٢
وقال في "المبدع"، ومعناه في "الشرح": ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه، وجب كالحَدِّ،
١١٬٩٢٣
وإن رأى العفوَ جاز؛ للأخبار ،
١١٬٩٢٤
وإن كان لحقّ آدمي، فَطَلَبه؛ لزمه إجابته.
١١٬٩٢٥
وفي "الكافي": يجب التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهما، وما عداهما إلى اجتهاد الإمام،
١١٬٩٢٦
فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره وإلا؛ وجب. انتهى.
وقَدَّم في "الإنصاف": أن المذهب وجوب التعزير مطلقًا،
١١٬٩٢٧
وأنَّ عليه جماهير الأصحاب، وهو مقتضى كلام المُصنِّف فيما سبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.