Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن رأى الإمامُ العفوَ عنه؛ جاز) قاله في "المغني" و"الشرح".

11,922

وقال في "المبدع"، ومعناه في "الشرح": ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه، وجب كالحَدِّ،

11,923

وإن رأى العفوَ جاز؛ للأخبار ،

11,924

وإن كان لحقّ آدمي، فَطَلَبه؛ لزمه إجابته.

11,925

وفي "الكافي": يجب التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهما، وما عداهما إلى اجتهاد الإمام،

11,926

فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره وإلا؛ وجب. انتهى.

وقَدَّم في "الإنصاف": أن المذهب وجوب التعزير مطلقًا،

11,927

وأنَّ عليه جماهير الأصحاب، وهو مقتضى كلام المُصنِّف فيما سبق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.