وإن رأى الإمام العفو عنه جاز
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن رأى الإمامُ العفوَ عنه؛ جاز) قاله في "المغني" و"الشرح".
11,922
وقال في "المبدع"، ومعناه في "الشرح": ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه، وجب كالحَدِّ،
11,923
وإن رأى العفوَ جاز؛ للأخبار ،
11,924
وإن كان لحقّ آدمي، فَطَلَبه؛ لزمه إجابته.
11,925
وفي "الكافي": يجب التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهما، وما عداهما إلى اجتهاد الإمام،
11,926
فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره وإلا؛ وجب. انتهى.
وقَدَّم في "الإنصاف": أن المذهب وجوب التعزير مطلقًا،
11,927
وأنَّ عليه جماهير الأصحاب، وهو مقتضى كلام المُصنِّف فيما سبق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.