ومن استمني بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ولا يجد ثمن أمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن اسْتَمْنَى بيده خوفًا من الزنى، أو خوفًا على بدنه، فلا شيء عليه) قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به (إذا لم يقدِرْ على نكاحٍ، ولو) لـ ( أَمَة، ولا يجد ثمنَ أَمَة) لأن فعل ذلك إنما يُباح للضرورة، وهي مندفعة بذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.