فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا عَزَّره) أي: من وجب عليه (الحاكمُ، أشهره لمصلحة، كشاهد الزور) لِيُجْتَنب (ويأتي) في الشهادات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.