وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحُكمُ المرأة في ذلك حُكمُ الرجل، فتستعمل شيئًا مثل الذَّكَر) ويحتمل المنع وعدم القياس؛ ذكره ابن عقيل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.