وقال لولي الأمر: كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال (٦) : لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها،
١١٬٩٤٦
إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.
١١٬٩٤٧
وقال : سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.