فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال (٦) : لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها،

١١٬٩٤٦

إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.

١١٬٩٤٧

وقال : سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.