فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬١٠٤ إلى ٢٣٬١١٣
-
٤/٢٧٣٤/٢٧٣
وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال
-
وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح قاله الشيخ
-
وقال لولي الأمر: كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك
-
قال سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء - يمنع منه لحق الله تعالى
-
ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ونفى شابا خاف به الفتنة من المدينة
-
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت
-
وقال: يعزر من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه
-
وكذا من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه
-
وكذا من قال لذمي: يا حاج أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا: إلا أن يسمى ذلك حجا يفند حج الكفار والضالين
-
وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه يؤذى به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه