فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقطع بسرقة مال المُكاتَب) لأنه مال محترم (إلا أن يكون السارق) له (سيده) للشُّبهة.

١١٬٩٥٧

قلت: أو عبد السيد؛ لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.