فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقطع بسرقة حُرٍّ، وإن كان) الحر (صغيرًا) لأنه ليس بمال، أشبه الكبير (ولا) يُقطع (بما عليه) أي: الحر الصغير (من حَلي وثياب) تبلغ قيمتها نصابًا؛ لأنه تابع لما لا قطع فيه، أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يَدَ الصغير ثابتة على ما عليه، بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له.

١١٬٩٥٨

وكذا لو كان الكبير نائمًا على متاعه، فسرقَه ومتاعَه، لم يُقطع؛ لأن يده عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.