ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُضَم أحدُ النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب) كالزكاة،
١١٬٩٦١
فلو سرق ثُمن مثقال ودرهمًا ونصفًا؛ قُطِع.
١١٬٩٦٢
وكذا يُضَم أحدُ النقدين - أو هما - إلى قيمة عرْض في تكميل النصاب،
١١٬٩٦٣
فلو سرق درهمًا وعَرْضًا يساوي درهمًا ونصف سُدس دينار؛ قُطِع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.