فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُضَم أحدُ النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب) كالزكاة،

١١٬٩٦١

فلو سرق ثُمن مثقال ودرهمًا ونصفًا؛ قُطِع.

١١٬٩٦٢

وكذا يُضَم أحدُ النقدين - أو هما - إلى قيمة عرْض في تكميل النصاب،

١١٬٩٦٣

فلو سرق درهمًا وعَرْضًا يساوي درهمًا ونصف سُدس دينار؛ قُطِع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.