فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سَرَق عَرْضًا قيمته نصاب) حين إخراجه (ثم نقصت قيمته بعد إخراجه) من الحِرز (قبل الحكم) بالقطع (أو بعده، قُطِع) اعتبارًا بحال الإخراج؛ لأنه وقت الوجوب.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.