وإن سرق عرضا قيمته نصاب ثم نقصت قيمته بعد إخراجه: قبل الحكم أو بعده قطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سَرَق عَرْضًا قيمته نصاب) حين إخراجه (ثم نقصت قيمته بعد إخراجه) من الحِرز (قبل الحكم) بالقطع (أو بعده، قُطِع) اعتبارًا بحال الإخراج؛ لأنه وقت الوجوب.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.