وإن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إن ملكه) أي: ملك السارقُ المسروقَ (ببيع، أو هِبَة، أو غيرهما) كإرث ووصية (بعد إخراجه من الحِرْزِ وبعد رفعه إلى الحاكم؛ قُطِع) لما روى صفوان بن أمية: "أنّه نام على ردائه في المسجد، فأُخذ من تحت رأسه، فجاءَ بسارقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله لم أُرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هَلَّا كان قبل أن تأتيني به؟"
رواه ابن ماجه . و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.