فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رماه الداخلُ إلى خارج) فأخذه أو لا، أو أعاده فيه (أو ناوَلَه) الداخلُ للخارجِ (فأخذَه الآخرُ) أي: الخارج (أو لا، أو أعادَه) أي: المتاع (فيه) أي: في الحِرْز (أحدُهما) أي: الداخل أو الخارج (قُطِع الداخل وحدَه وإن اشتركا في النَّقْب) لأن الداخل أخرج المتاع وحده فاختصّ القطع به. لا يقال: هما اشتركا في الهتك؛ لأن شرطه الاشتراك في الهتك والإخراج، ولم يوجد الثاني، فانتفى القطع لانتفاء شرطه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.