فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نقب أحدُهما، ودخل الآخرُ فأخرَجَه، فلا قَطْعَ عليهما ولو تواطآ) لأن الأول لم يسرق،

١١٬٩٦٦

والثاني لم يهتك الحِرْز.

فصل (ويُشترط أن يُخْرِجَه) أي: المسروق (من الحِرْز) لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمار؟ فقال: ما أخذه من غير أكمامه (١) واحتُمِلَ، ففيه قيمَتُهُ

١١٬٩٦٧

ومِثلُهُ معه، وما كان من الحِرْز، ففيه القَطْعُ، إذا بلَغ ثمنَ المِجَنِّ" رواه أبو داود وابن ماجه ، وبهذا تُخص الآية كما خُصَّت بالنصاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.