وإن اشتركا في النقب وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطأ.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نقب أحدُهما، ودخل الآخرُ فأخرَجَه، فلا قَطْعَ عليهما ولو تواطآ) لأن الأول لم يسرق،
١١٬٩٦٦
والثاني لم يهتك الحِرْز.
فصل (ويُشترط أن يُخْرِجَه) أي: المسروق (من الحِرْز) لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمار؟ فقال: ما أخذه من غير أكمامه (١) واحتُمِلَ، ففيه قيمَتُهُ
١١٬٩٦٧
ومِثلُهُ معه، وما كان من الحِرْز، ففيه القَطْعُ، إذا بلَغ ثمنَ المِجَنِّ" رواه أبو داود وابن ماجه ، وبهذا تُخص الآية كما خُصَّت بالنصاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.