فإن شرب اللبن في الحرز، أو شرب منه فانتقص النصاب أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به أو أخرج النصاب في مرتين وبعد ما بينهما: مثل أن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة أو علم قردا أو نحوه السرقة فسرق - لم يقطع وعليه الضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شَرب اللبن في الحِرْز، أو شرب منه فانتقص النصاب) لم يُقطع؛ لأنه لم يُخرج نصابًا من الحِرْز. (أو ترك المتاع في ماءٍ راكدٍ، فانفتح من غيرِ فِعْلِهِ، فخرج به) لم يُقطع؛ لأن خروجه بغير فعله. (أو أخرج النصاب في مرتين وبَعُدَ ما بينهما، مثل أن كانا في ليلتين، أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة) لم يُقطع؛ لأن كلَّ سرقةٍ منهما لا تبلغ نصابًا،
١١٬٩٦٩
وكذا إن علم المالك بهتك الحِرْز وأهمله؛ لأن سرقته الثاني: من غير حِرْزٍ. (أو علَّم قِردًا ونحوه السرقة، فسرق، لم يُقطع) لأن تعليم السرقة ليس بسرقة (وعليه) أي: مُعلّم القرد (الضمان) أي: ضمان ما سرقه القرد، قليلًا كان أو كثيرًا، لتسببه فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.