وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه: سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن بعضها لا ينفرد عن بعض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جرَّ خشبةً فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحِرْز؛ فلا قطع عليه، سواء أخرج منها ما يساوي نصابًا، أو لا؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض.
١١٬٩٧٠
وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته؛ والطرف الآخر في يد مالكها؛ لم يضمنها) الغاصب؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.