وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك لو سرق ثوبًا، أو عمامة، فأخرج بعضها (١) ) ولم يقطعه؛ لم يُقطع؛ لتبعيته لما لم يُخرِجه.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.