فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه) أي: قُدَّامه (كبَزِّ البزازين، وقُماش الباعة، وخُبز الخباز، بحيث يشاهده وينظر إليه، فهو حِرْز) لأنه العادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.