وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أحرز المضاربُ مالَ المضاربة، أو) أحرز الوديعُ (الوديعةَ، أو) أحرز المستعيرُ (العاريةَ، أو) أحرز الوكيلُ (المالَ الذي وُكِّل فيه، فسرقه أجنبي، فعليه القطع) لأنه سرق نِصابًا من نائب مالكه، لا شُبهة له فيه، أشبه ما لو سرقه من مالكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.