فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن غصب) إنسان (عينًا، أو سرقها وأحرزها، فسرقها سارقٌ) لم يُقطع. (أو غصب بيتًا، فأحرز) الغاصب (فيه ماله فسرقه منه أجنبي؛ لم يقطع) لأن ذلك غير محترم.

فصل (ويُشترط) للقطع في السرقة (انتفاءُ الشُّبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤا الحدود بالشُّبهات ما استطعتم".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.