ولا بسرقة مال والده وإن علا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) قَطْع (بسرقة) ولدٍ (مالَ والده، وإن علا) لأن النفقة تجب للولد في مال والده؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظه ماله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.