فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقطع سائر) أي: باقي (الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة، والأخوات، ومن عداهم) كالأعمام، والأخوال؛ لأن القرابة هنا لا تمنع قَبول الشهادة من أحدهما على الآخر، فلا تمنع القطعَ؛ ولأن الآية والأخبار تَعُمّ كلَّ سارق، خرج منه عمودا النسب، فبقي ما عداهما على الأصل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.