فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكلُّ من لا يُقطع الإنسانُ بسرقة ماله، لا يُقطع عبدُه بسرقةِ ماله، كآبائه، وأولاده، وغيرهم) كزوجاته، فلا يُقطع عبد بسرقة مال أحد من عمودَيْ نسب سيده، ولا من مال زوج سيدته، ونحو ذلك؛ لقيام الشُّبهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.