ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو من محرز عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُقطع أحدُ الزوجين (٢) بسرقته من مال الآخر،
١١٬٩٩٢
ولو من مُحْرَزٍ عنه) رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ؛ ولأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حَجْبٍ، وينبسط بماله، أشبه الولد والوالد، وكما لو منعها نفقتها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.