فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقطع أحدُ الزوجين (٢) بسرقته من مال الآخر،

١١٬٩٩٢

ولو من مُحْرَزٍ عنه) رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ؛ ولأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حَجْبٍ، وينبسط بماله، أشبه الولد والوالد، وكما لو منعها نفقتها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.