ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُقطع المسلم بالسرقة من مال الذِّمي والمستأمن) لأن مالهما محترم بالأمان والذِّمة، بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.