فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٥٣الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤

وإن اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو عروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت الآخر أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود أو مرويا - لم يقطع: كما لو اختلفا في الذكورية والأنثوية -

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلف الشاهدان) في وقت السرقة، أو مكانها، أو في المسروق (فشَهِدَ أحدُهما أنه سرق يوم الخميس، أو من هذا البيت، أو سرق ثورًا، أو ثوبًا أبيض، أو هَرَويًّا، وشَهِدَ الآخر أنه سَرَق يوم الجمعة، أو من البيت الآخر، أو بقرة، أو حمارًا، أو ثوبًا أسود، أو مَرْويًّا؛ لم يُقطع) المشهود عليه؛ لعدم اتفاقهما (كما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية) بأن قال أحدهما: سرق ذكرًا. والآخر: أنثى. ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.