فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٢٤٢ إلى ٢٣٬٢٦٣
-
٤/٢٨٣٤/٢٨٣
من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة ولو متميزة أو أخذ عين ماله فقط أو معه نصاب من مال المتعدي لم يقطع
-
وإن سرق منه نصابا من غير الحرز الذي فيه ماله أو سرق من مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين من أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المتعدي أو الغريم - فعليه القطع
-
وإن عجز عن استيفائه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطع
-
وإن سرق أكثر من دينه فكالمغصوب منه إذا سرق أكثر من دينه على ما مضى
-
ومن قطع بسرقة عين فعاد فسرقها قطع: سواء سرقها من الذي سرق منه أو من غيره
-
ومن سرق مرات قبل القطع أجزء حد واحد عن جميعها
-
ولو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع
-
٤/٢٨٤٤/٢٨٤
ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع.
فصل: -
-
ويشترط ثبوت السرقة - إما بشهادة عدلين يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره
-
وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما
-
ولا تسمع البينة قبل الدعوى
-
وإن اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو عروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت الآخر أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود أو مرويا - لم يقطع: كما لو اختلفا في الذكورية والأنثوية -
-
أو باعتراف مرتين يذكر فيه شروط السرقة: من النصاب والحرز وغير ذلك والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
-
فإن رجع - قبل ولا قطع
-
بخلاف ما لو ثبت ببينة تشهد على فعله فإن إنكاره لا يقبل
-
فإن قال: أحلفوه لي أني سرقت منه - لم يحلف
-
وإن شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد وقامت البينة بذلك - لم يقطع
-
ولو أقر مرة واحدة أو ثبت بشاهد ويمين أو أقر ثم رجع لزمه غرامة المسروق ولا قطع
-
وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتمم إن كان يرجى برؤه لكونه قطع الأقل
-
وإن قطع الأكثر فالمقطع بالخيار: إن شاء قطعه ولا يلزم القاطع بقطعه.
-
٤/٢٨٥٤/٢٨٥
ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وبالشفاعة فيه إذا لم يبلغ الإمام
-
فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع.