وكذا لو قطعت رجله قصاصا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو قُطِعت رِجْله قِصاصًا، لم تُقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرِّجْل) لما مَرَّ.
١٢٬٠١١
وأما قُطَّاع الطريق، فإنَّ قطع اليد والرجل حَدٌّ واحد،
١٢٬٠١٢
بخلاف ما نحن فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.