فإن عاد ثالثا بعد قطع يده ورجله حرم قطعه وحبس حتى يموت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عاد) للسرقة (ثالثًا بعد قَطْع يده ورِجْله، حَرُم قطعه) رواه سعيد عن عليّ؛ ولأن قطع الكل يُفَوِّتُ منفعة الجنس، فلم يُشرع كالقتل. وروي أن عمر رجع إلى قول عليّ (وحُبِس حتى يتوب) كالمرة الخامسة.
١٢٬٠١٣
وفي "البلغة": يُعزَّر ويُحبس حتى يتوب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.