فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو سرق ويده اليمنى) ذاهبة (أو) سرق و (رِجْله اليُسرى ذاهبة؛ قُطِع الباقي منهما) وتقطع رِجْله اليسرى في الصورة الأولى؛ لأن اليمنى لما خرجت عن كونها محلًّا للقطع، انتقل القطعُ إلى ما يلي ذلك، وهو الرِّجْل اليسرى، وتقطع يده اليمنى في الثانية؛ لأنها الآلة ومحل النص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.