فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما ذهب معظمُ نفعها) من يد، أو رِجْل (كمعدومة) لأنه لا يحصُل بواحدة منهما مقصود القَطْع، والشلَّاء لا نفع فيها، ولا جمال، فتشبه كفًّا لا أصابع عليه. (لا ما ذهب منها خِنْصِر، وبِنْصِر، أو إصبع سواهما ولو الإبهام) فليست كمعدومة؛ لبقاء معظم نفعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.