فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجب قطع يُمناه، فقَطَعَ القاطعُ يُسراه بدلًا عن يمينه؛ أجزأت، ولا تُقطع يُمناه) لئلا تتعطل منفعة الجنس، وتُقطع يداه بسرقة واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.